تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

228

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 3726 ] مسألة 19 : إذا زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً ( * ) ( 1 ) فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها ، أو طلاقه لها ، أو انقضاء مدتها إذا كانت متعة .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، ب 6 ح 4 . ( 2 ) الكافي 5 : 355 . ( 3 ) الشرائع 1 : 341 . ( 4 ) مسالك الأفهام 7 : 342 . ( * ) على الأحوط .